والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- 6 ـ في أحكام متعلّقة بالأصل و الفرع
- 7 ـ الكلام في شهادة النساء على الشهادة
- 8 ـ في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إيّاه، و فيه صور
- 9 ـ في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار وأثر ذلك
- القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد/1 ـ في إن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط
- 2 ـ في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوةً و الآخر عشيّة
- 3 ـ في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق درهماً و الآخر ديناراً
- 4 ـ في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن ديناراً و الآخر دينارين
- القسم الثاني: في الطوارئ/و هي مسائل:/الاولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم
- الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم
- 1 ـ لو كان ذلك في حق الآدميين
- 2 ـ لو كان ذلك في حق الله
- 3 ـ لو كان ذلك في حق مشترك
- الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم
- الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم، و فيها صور
- أن يرجعا قبل الحكم
- أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء و تلف المحكوم به
- أن يرجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء
- أن يرجعا بعد الحكم و تسليم المال ولكن عينه قائمة
- الخامسة: لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلاً أو جرحاً