والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- (5) ارتفاع التهمة
- في ضابط التهمة
- المسألة الأولى: في شهادة من تجرّ شهادته نفعاً إليه
- الأول: الشريك
- الثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
- الثالث: شهادة السيد لعبده
- الرابع: شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
- عدم قبول شهادة من يستدفع بها حريراً
- المسألة الثانية: في انّ العداوة الدينية لا تمنع القبول
- هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللّصوص؟
- المسألة الثالثة: في شهادة الأنسباء
- 1 ـ في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
- 2 ـ في شهادة الولد على والده
- 3 ـ في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس
- المسألة الرابعة: في عدم قبول شهادة السائل في كفه
- المراد من السائل بكفّه
- حكم السؤال تكليفاً
- أخبار النهي عن سؤال الناس
- حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
- في من سأل مع الضرورة