والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- لو قال بعضهم: تعمّدنا، و بعضهم أخطأنا
- لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت
- حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعاً
- السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور
- السابعة: في حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا
- حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة و رجعا
- فروع: الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا
- الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة
- الثالث: لو قامت بيّنة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟
- مسائل: 1 ـ في تخالف البينتين على من اعتق
- 2 ـ في ما لو شهدا بالوصية لزيد و شهد وارثان بالرجوع إلى عمرو
- 3 ـ في ما لو شهدا لزيد بالوصية و شهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟
- 4 ـ في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين
- 5 ـ في ما إذا ادّعى العبد العتق و أقام البينة