والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- و هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟
- 3 ـ السماع و المشاهدة
- في شهادة الأعمى في العقد و على العاقد
- حكم ما لو تحمل و هو مبصر ثم عمي
- حقّ الله
- 1 ـ ما لا يثبت حقّه إلاّ بأربعة رجال
- ما يثبت به إتيان البهائم
- في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضاً
- 2 ـ ما يثبت بشاهدين
- حقّ الآدمي
- 1 ـ ما لا يثبت إلاّ بشاهدين
- هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟
- 2 ـ ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما
- شهادة الرجلين
- شهادة الرجل و الامرأتين
- شهادة الرجل مع اليمين
- شهادة الامرأتين مع اليمين
- هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقاً؟
- هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟
- 3 ـ ما يثبت بالرجال و النساء مطلقاً