والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- هل تقبل شهادتين منفردات في الرضاع؟
- مورد قبول شهادة المرأة الواحدة
- هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
- حكم شهادة الخنثى المشكل
- لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
- كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعاً
- مسائل ثلاث:/الاولى: في أنّ الشهادة ليست بشرط في شيء من العقود إلاّ الطلاق
- الثانية: في أنّ حكم الحاكم نافذ ظاهراً لا واقعاً
- الثالثة: إذا دعي من له أهلية العمل فهل يحب عليه؟
- دليل القول بالوجوب
- دليل القول بعدم الوجوب
- القول بالكراهة
- هل وجوبه كفائي أو عيني؟
- في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية
- جواز التخلّف إنْ كانت الشهادة مضرّة
- الشهادة على الشهادة/1 ـ في محلّ قبولها
- 2 ـ في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً
- 3 ـ في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة
- 4 ـ في مراتب التحمل
- 5 ـ في أنها متى تقبل