والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- في حكم السؤال كتابة
- في الطفيلي
- المسألة الخامسة: في شهادة الأجير و الضيف
- في شهادة الضيف
- في شهادة الأجير
- في أن الضابط العلم أو الوثوق؟
- هل تجوز الشهادة استناداً إلى الإستصحاب؟
- حكم الشهادة على إقرار المرأة
- في مستند الشهادة:/1 ـ المشاهدة
- 2 ـ السماع
- حكم الشهادة استناداً إلى الإستفاضة
- فرع ـ هل يتحقق التحمّل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني، و هو ساكت؟
- الشاهد بالإستفاضة لا يشهد بالسبب
- إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟
- لو تعارض اليد و السماع المستفيض فأيهما المرجح؟
- مسائل ثلاث:/الأولى: في أنّ التصرف في الشيء شاهد على الملك
- هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلاً؟
- الثانية: في ثبوت الوقف و النكاح بالإستفاضة
- الثالثة: في حكم شهادة الأخرس و كيفيّتها
- و هل يشترط تعدد المترجم؟