والبحوث التي تطرّق لها في الجزء الثالث هي عبارة عن:
المسألة الخامسة: في الغناء وردّ الشهادة به.
لواحق وهي ست مسائل.
ما يصير به الشاهد شاهداً.
أقسام الحقوق.
الشهادة على الشهادة.
اللواحق، وهي قسمان:
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.
القسم الثاني: في الطوارئ.
- الثامنة: في حرمة لبس الحرير و ردّ الشهادة به
- البحث الأول: لبس الحرير
- لبس الحرير في حال الحرب
- لبس الحرير في حال الضرورة
- صلاة المرأة في الحرير
- إحرام المرأة في الحرير
- في وظيفة الخنثى
- هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
- حكم ما لا تتم الصلاة فيه
- حكم التكأة على الحرير
- المبحث الثاني: التختم بالذهب
- حكم التختم بالذهب والتحلّي به
- حكم الصلاة في الذهب
- في موارد الجواز
- التاسعة: في أحكام اتّخاذ الحمام
- حكم اتخاذ الحمام
- حكم اللعب بالحمام
- حكم السباق بالحمام
- العاشرة: في قبول شهادة لأصحاب الصنائع المكروهة
- عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق