اصول الفقه

السلام عليكم 1-هل طلب المساعده من الاصدقاء خلال الامتحانات الاكاديميه التي تعتبر من الاحكام الوضعيه جائز علما ان في الدول المتقدمه الامتحان يكون الامتحان بما يسمى بالopen book اي نظام الكتاب المفتوح علما ان الاستاذ للماده يكون ظالما ويميز بين الطلاب بالدرجات هل في هذه الحاله يختلف الحكم وجزاكم الله خيرا

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة دمتم بالعز والهنا نأمل من سماحتكم توضيح المسألة التالية يذكر العلامة الكبير الشيخ الانصاري رحمه الله في كتاب المكاسب الجزء الاول صفحة 114 في موضوع الغيبة – يعلق على الاية الكريمة ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم ) ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه وتوهم عمومية الاية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحل ذبائحهم ومنا كحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة والتمثيل في الاية مختص بمن ثبت اخوته فلا يعم من وجب التبري منه ) يقرر الشيخ الانصاري ان من ضروريات المذهب جواز اغتياب المخالف ولعنه وعدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا لحكمة دفع الفتنة وانه واجب التبري منهم السؤال لماذا يعد ذلك من ضروريات المذهب وهل هذا محل اتفاق بين علماءنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العالم الديني اية الله السيد علي الحسيني الميلاني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نأمل من سماحتكم الاجابة على السؤال التالي انقل لسماحتكم فقرات من كتاب الامام الراحل السيد الخوئي قدس سره الشريف -(مصباح الفقاهة) الجزء الاول صفحة453ــ 454 -(التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم آخر فإنها لا تشرع حينئذ ) وقال ايضا ( دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة) إ وذكر (ان الغرض الأقصى من جعل التقية في الشريعة المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين وأعراضهم ونفوسهم وما أشبه ذلك من شؤونهم فإذا توقف حفظ شئ منها على إتلاف عديله من شخص آخر ارتفعت التقية حينئذ لارتفاع الغاية منها) وقال ( قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الاقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة) وذكر ايضا رحمة الله ( وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا ادت الى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما ) والامام الخميني قدس سره الشريف يذكر ذلك في كتابه -القيم المكاسب المحرمة – الجزء الثاني صفحة 149 -157 ( ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم )وقال ( وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ) ويذكر ايضا (كما أن غير المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة ) مافهمتة سماحةالمحقق هو تحريم اراقة دماء المؤمنين الشيعة بموجب التقية لأن دماءهم ونفوسهم محترمة وجواز اراقة دماء غير الشيعة من أي فرق المسلمين بموجب التقية او الاكراه لأن دماءهم ونفوسهم غير محترمة فهل انا موفق في الفهم افيدونا ببركات علمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الميلاني و الفضلاء في مكتبه : ظهرت في البلاد الاسلامية عدة شركات تعمل وفق مفهوم (التنظيم الهرمي pyramid scheme) ويسمى أحياناً التسويق الشبكي (network marketing) أو التسويق متعدد الطبقات “multi-layer marketing) ومن هذه الشركات: 1-كولد كويست goldquest _ 2- كويست نت quest.net 3-شركة بـيزناس 4-شركة في ماكس v-max فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كان الحكم هو الحرمة فكيف يتصرف من تعامل مع هذه الشركات قبل علمه بالحكم؟

مشاهده پاسخ »

السلام عليكم شخص من مقلديكم له مكان ملك للايجار ، هل يحل له أخذ المال في الموارد التالية في مقابل الاجارام يحرم : أ-لا يعلم مالك المكان ان المستأجر لاي غرض استأجر المكان منه ؟ ب- يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان لشرب الخمر و القمار (اي للحرام فقط)؟ ت – يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان للحلال و الحرام كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال و الحرام ؟

مشاهده پاسخ »

بســـم الله الرحمن الرحيـم اللهم صلِّ على محمـد وآل محمـد وعجل فرجهم أرجو التفضل بالإجابة عن السؤالين التاليين : س 1 : لو أراد المكلف التهرب من الوضوء بحجة برودة الماء والجو فأخر صلاته متعمداً حتى ضاق الوقت ، فتيمم وصلى ، فأدرك الركعة الأولى في الوقت ، فهل صلاته صحيحة ؟ وهل يجوز له فِعل ذلك ؟ س 2 : لو كان للأم مال مسـتقل وتحقق فيه الخمس ، فهل يجوز لها إعطاء سهم السادة لأولادها الهاشميين ، وإن لم يكفهم أعطتهم من سهم الإمام عليه السلام ؟ وجزاكم الله خيراً .

مشاهده پاسخ »