حكم ما لو كانت في يد أربعة…

حكم ما لو كانت في يد أربعة…
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو كانت في يد أربعة، فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث، ففي يد كلّ واحد ربعها، فإن لم تكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده، وأحلفنا كلاًّ منهم لصاحبه»(1).
أقول: أي: أنه في صورة عدم البينة لمّا كان لكلّ واحد منهم يد على ربع العين، فإن اليد مع اليمين حجة، فحجة كلّ واحد منهم حينئذ معارضة بحجّة الآخر، فلا شيء لأحدهم بلا منازع.
قال: «ولو كانت يدهم خارجة ولكلّ بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له»(2).
أقول: قال في (الجواهر): مع تداخل الدعاوى بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع، لا أن له ذلك على كلّ حال، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوى مترتبة وكان القضاء بين كلّ واحدة مع الاخرى مستقلاً، إلا مع إقرار المدّعي بالثلث مثلاً أن له ذلك في النصف المدّعى به مثلاً(3).
قال: «ويبقى التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس، فيقرع بينهما فيه»(4).
أقول: قد عرفت مراراً أن القرعة تكون مع تساوي البينتين عدداً وعدالة، وحينئذ فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا حلف الآخر، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين.
قال: «ثم يقع التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضاً، فيقرع بينهم فيه»(5).
أي: على ما تقدم من اشتراط التساوي…
قال: «ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم، ويختص به من تقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين».
فإن قيل: إذا كان المرجع هو القرعة، فإن من الممكن أن تخرج القرعة لمدّعي الكلّ في كلّ مرة.
فأجاب المحقق قدّس سرّه بقوله: «ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدّعي الكلّ، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ».
قال: «ولو نكل الجميع عن الأيمان، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسوية».
هذا هو الحكم في كيفية القسمة.
قال: فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهماً:
«لمدّعي الكلّ عشرون» اثنا عشر بلا نزاع، وثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الثلثين، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي الثلثين ثمانية» ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الكلّ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع مدّعي النصف، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعي الجميع ومدعي الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس تنازع فيه مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«ولمدّعي الثلث ثلاثة» ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
هذا إن أقام كلّهم بينة.
وإنْ أقام أحدهم فقط بينة حكم له.
هذا كلّه مع خروج المدّعى به عن أيديهم.
قال المحقق: «ولو كان المدّعى في يد الأربعة، ففي يد كلّ واحد ربعها، فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ: يقضى لكلّ واحد بالربع، لأن له بينة و يداً»(6).
أي: بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج.
«والوجه: القضاء ببينة الخارج على ما قررناه» فيما سبق.
وعلى المختار: «فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزعه لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدّعي الكلّ والنصف والثلث على ما في يد مدّعي الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين».
لأنا نريد عدداً لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف، والاثنان والسبعون كذلك.
«وهو» أي الربع ثمانية عشر.
فمدّعي الكلّ يدّعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منها ستة، ومدّعي الثلث يدّعى اثنين.
وعلى هذا: «فتكون عشرة منها لمدّعي الكلّ لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة، ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدّعي الكلّ فيها ويحلف» أي من خرج اسمه ويأخذ، وإن امتنع حلف الآخر وأخذ «ومع الامتناع يقسّم بينهما» نصفين كما عرفت.
«وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه، فمن خرج اسمه اُحلف واُعطي، ولو امتنعا قسّم بينهما» نصفين كما عرفت.
«ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة» وذلك، لأنه يدّعي الثلثين وهو ثمانية وأربعون ـ من الاثنين والسبعين ـ وبيده ثمانية عشر، فالباقي له ثلاثون، على كلّ من الثلاثة الآخرين عشرة.
«ومدعى الثلث يدّعي اثنين، ويبقى في يده» أي في يد مدّعي النصف وهو الثمانية عشر «ستة لا يدّعيها إلا مدّعي الجميع، فتكون» أي الستة «له» أي لمدّعي الكلّ، لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه «ويقارع الأخيرين» أي في العشرة والاثنين «ثم يحلف» من يخرج اسمه ويأخذ وإلا فالآخر «وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادّعياه» من كلّ واحد منهما، فيأخذ من العشرة خمسة ومن الاثنين واحداً.
«ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ثمانية عشر، فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة، ومدّعي النصف يدّعي ستة، ويبقى اثنان لمدّعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين، فإن امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكل وبين كلّ واحد منهما بما ادّعاه».
«ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكل» وهو ثمانية عشر «فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة، ومدّعي النصف يدّعي ستة، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين، فتخلص يده عمّا كان فيها» لأن ذلك تمام ثمانية عشر.
«فيكمل لمدّعي الكلّ ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين» وذلك أربعة عشر مما في يد مدّعي الثلثين، واثنا عشر مما في يد مدّعي النصف، وعشرة ممّا في يد مدّعي الثلث.
«ولمدّعي الثلثين عشرون» وذلك خمسة مما في يد مدّعي النصف وخمسة اخرى مما في يد مدّعي الثلث، وعشرة مما في يد مدّعي الكلّ.
«ولمدّعي النصف اثنا عشر» وذلك ثلاثة مما في يد مدّعي الثلثين وثلاثة اخرى مما في يد مدّعي الثلث، وستة مما في يد مدّعي الكلّ.
«ولمدّعي الثلث أربعة»، وذلك اثنان مما في يد مدّعي الكل، واثنان مما في أيدي الباقين.
«هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه»(7) وإلا كان الحاصل غير ذلك.
هذا إن أقام كلّ منهم بينة.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر.

(1) شرائع الإسلام 4 : 117.
(2) شرائع الإسلام 4 : 117.
(3) جواهر الكلام 40 : 489.
(4) شرائع الإسلام 4 : 117.
(5) شرائع الإسلام 4 : 117.
(6) شرائع الإسلام 4 : 118.
(7) شرائع الإسلام 4 : 119 . وفيه : من اليمين ومقارعيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *