لو كان المقرّ له مجهولاً

لو كان المقرّ له مجهولاً
قال المحقق: «أما لو أقرّ المدّعى عليه بها لمجهول، لم تندفع الخصومة واُلزم البيان»(1).
أقول: لو أقرّ بها لمجهول أخذ الحاكم العين من المقرّ من باب الولاية، فإن كان للمدّعي بينة أعطاها إياه، وإلا بقيت في يد الحاكم، وهل يلزم البيان؟ قال به المحقق ، وفي (الجواهر): لا، لأنه ينافي الإقرار الأول، قلت: إلا إذا عيّن المقرّ له في المرة الثانية، مدّعياً النسيان في المرة الاولى(2).
ولو قال المدعي للعين: هي وقف علىّ وأقرّ بها من هي في يده لآخر وصدّقه الآخر، فقد عرفت انصراف الخصومة عمّن هي في يده إلى المقرّ له، لكن هل للمدّعي إحلاف من كانت بيده على نفي العلم؟ في (المسالك) وجهان. «من حيث أن المدّعي قد اعترف بالوقف والوقف لا يعتاض عنه، ومن أنه مضمون بالقيمة عند الإتلاف، والحيلولة في الحال كالإتلاف، وهذا أقوى»(3).

(1) شرائع الإسلام 4 : 112.
(2) جواهر الكلام 40 : 448.
(3) مسالك الأفهام 14 : 99.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *