ما صحة هذه الروايات من حيث السند وصحة الحديث: 1 – المدة ——- نكاح المُتعة : محدّد بمدة ، ويجوز ولو على عردٍ واحد . عن زُرارة قال : قلتُ للإمام : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟ قال : لا ، ولكن العرد والعردين اليوم واليومين . ( الكافي 5 / 459 ) . ( العرد هو الجماع ) . 2 – الطلاق ——– نكاح المُتعة : ليس فيه طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تُطَلَّق . ( الكافي 5/ 451 ) . 3 – الوليّ ——– نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط . قال أبو عبد الله : لا بأس يتزوّج البِكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . ( مستدرك الوسائل 4 / 459 ) . 4 – عدد الزوجات ———— نكاح المُتعة : مفتوح إلى الألف . عن أبي عبد الله قال : تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهن مستأجرات . ( الكافي للكليني 5 / 452 ) . 5 – الشهود ——– نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط الشهود . عن أبي عبد الله قال : يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود . ( الوسائل 21 / 64 ) 6 – الحصانة ——— نكاح المُتعة : لا يُحَصِّن . سُئِلَ موسى الكاظم عليه السلام : إن كانت امرأة متعة تُحصِنُه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم . ( الوسائل 28 / 69 ) . 7 – التوثيق ——– نكاح المُتعة : لا يُوَثَّق . سُئِلَ موسى بن جعفر : هل يتزوّج المرأة بغير بيّنة قال : إن كانا مُسلِمَين مأمونين فلا بأس . ( الوسائل 21 / 65 ) . 8 – الدوام ——- نكاح المُتعة : غير مبنيّ على الدوام ، لأنه نكاحٌ منقطع . 9 – السُكنى ——– نكاح المُتعة : ليس لها سُكنى . ولذلك تجوز على عردٍ واحدٍ . 10 – العدل ——– نكاح المُتعة : لا يُشترط، لأنها مستأجرة ولا حق لها . 11 – إنشاء أسرة ———– نكاح الم

بسمه تعالى
السلام عليكم
1ـ بعض هذه الرّوايات صحيح سنداً عند الكلّ وفي أسناد البعض الآخر خلافٌ عند العلماء.
2ـ والأحكام المستفادة منها في بعضها خلاف بينهم، كمسألة اشتراط إذن الوليّ.
6787
تم طرحه بواسطة: علي حسين علي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *