النكاح

أنا إمرأة متزوجة وبعدت عن زوجي لظروف خاصة اكثر من العام والنصف, حصل قبل اربعة أشهر ان اتفقنا على الطلاق لأسباب خاصة, بنا اقتنعنا بها الأثنان, وطلقني زوجي بالهاتف حسب , ثاني يوم رجعنا لبعضنا أيضا عن طريق الهاتف, مضي اربعة اشهر الآن, لم نلتقي, هل أنا مطلقة الآن ام لا؟ لم اقتنع برجوعي له عبر الهاتف! سؤالي الثاني لا اعرف متى ان التقي بزوجي لظروف خاصة بنا, اريد ان استر نفسي وجدت رجلا اراد الزواج بي شرعا , ام متعة! انصحوني ماذا أفعل, علما بأن الرجل موجود معي في نفس المنطقة,ايضا لا اريد ان اخبر زوجي ولا أهلى, ماذا افعل؟

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل من سماحتكم الاجابة على الاستفسار الاتي الحديث الوارد في كتاب تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي رحمه الله ج7 باب تفصيل احكام النكاح – رواية عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعة ويعلق الشيخ الطوسي -ان هذة الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب اليه مخالفو الشيعة سؤالي سماحة السيد هل معنى ذلك ان امير المؤمنين عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله المتعة ورسول الله لم يحرمها على الحقيقة وينقل الامام عليه السلام تحريم المتعة ولحوم الحمر الاهلية للتقية لان المخالفين يذهبون الى تحريم المتعة ارجو من فضيلتكم التفسير والتوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقل لسماحتكم قول بعض العلماء ومن ثم اطرح سؤالي على سماحتكم العلامة الدكتور احمد الوائلي نقل في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية ص 245 الباب الرابع موضوع الزواج من الكتابية 1-قول بعدم الجواز مطلقا 2-قول بالجواز متعة لا دواما وبملك اليمين 3-قول بالجواز في حالة الاضطرار او عدم وجود المسلمة 4-قول بالجواز مطلقا على كراهية 5-قول بالجواز مطلقا بدون كراهية هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند الامامية اما المذاهب الاسلامية الاخرى فقد اجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية والعلامة المحقق محمد جواد مغنية اشار الى نفس الامر في تفسير الكاشف ج1 ص334 اتفقت مذاهب السنة الاربعة على صحة الزواج من الكتابية واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم السؤال الاول – كيف تتفق مذاهب اهل السنة على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم ونختلف نحن الامامية الى خمسة اقوال مع وجود اثني عشر معصوم سلام الله عليهم اجمعين السؤال الثاني اي هذة الاقوال هو قول الامام المعصوم عليه السلام حيث هذة الاقوال على طرفي نقيض فقول يحرم وقول يحلل وقول بالاظطرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاهده پاسخ »

بسم الله الرحمن الرحيم جناب المرجع العالم الديني الكبير السيد اية الله علي الحسيني الميلاني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نأمل من سماحتكم التوجيه في فهم ما وجه الدلالة او معنى كلام الائمة سلام الله عليهم والعلماء الكبار في موضوع ان الاكراد اصلهم من الجن وكراهية مخالطتهم والزواج منهم -لأن ظاهر الكلام مخالف للواقع والشعور قول الامام الصادق علية السلام لاتنكحوا من الاكراد احدا فأنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء –كتاب فروع الكافي للشيخ الكليني رحمة الله الجزء الخامس –كتاب النكاح وقولة علية السلام عن الربيع بن الشامي قال سألت ابي عبد الله علية السلام فقلت له ان عندنا قوما من الاكراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم فقال ياربيع لاتخالطهم فان الاكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلاتخالطهم – كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق ج2-باب 310 العلة التي من اجلها يكره مخالطة الاكراد وافتى آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره في كتابة القيم –العروة الوثقى ج2- كتاب النكاح –يكره بالنسبة الى الرجال تزوج الاكراد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاهده پاسخ »

ما صحة هذه الروايات من حيث السند وصحة الحديث: 1 – المدة ——- نكاح المُتعة : محدّد بمدة ، ويجوز ولو على عردٍ واحد . عن زُرارة قال : قلتُ للإمام : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟ قال : لا ، ولكن العرد والعردين اليوم واليومين . ( الكافي 5 / 459 ) . ( العرد هو الجماع ) . 2 – الطلاق ——– نكاح المُتعة : ليس فيه طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تُطَلَّق . ( الكافي 5/ 451 ) . 3 – الوليّ ——– نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط . قال أبو عبد الله : لا بأس يتزوّج البِكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . ( مستدرك الوسائل 4 / 459 ) . 4 – عدد الزوجات ———— نكاح المُتعة : مفتوح إلى الألف . عن أبي عبد الله قال : تزوّج منهنّ ألفاً، فإنهن مستأجرات . ( الكافي للكليني 5 / 452 ) . 5 – الشهود ——– نكاح المُتعة : لا يُشتَرَط الشهود . عن أبي عبد الله قال : يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود . ( الوسائل 21 / 64 ) 6 – الحصانة ——— نكاح المُتعة : لا يُحَصِّن . سُئِلَ موسى الكاظم عليه السلام : إن كانت امرأة متعة تُحصِنُه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم . ( الوسائل 28 / 69 ) . 7 – التوثيق ——– نكاح المُتعة : لا يُوَثَّق . سُئِلَ موسى بن جعفر : هل يتزوّج المرأة بغير بيّنة قال : إن كانا مُسلِمَين مأمونين فلا بأس . ( الوسائل 21 / 65 ) . 8 – الدوام ——- نكاح المُتعة : غير مبنيّ على الدوام ، لأنه نكاحٌ منقطع . 9 – السُكنى ——– نكاح المُتعة : ليس لها سُكنى . ولذلك تجوز على عردٍ واحدٍ . 10 – العدل ——– نكاح المُتعة : لا يُشترط، لأنها مستأجرة ولا حق لها . 11 – إنشاء أسرة ———– نكاح الم

مشاهده پاسخ »