رأي الأُستاذ
وقد وافق الأُستاذ المحقق الخراساني على النظريّة، وأنّها خالية من الإشكال الثبوتي، غير أن مقام الإثبات لا يساعد عليها، لأنّ مقتضى الإرتكازات العرفيّة والعقلائية ورود القيد على أصل الوجوب، وأنّه في غيره لا يبقى وجوبٌ، والقول بأنّه يقيّد مرتبةً من الطلب يحتاج إلى دليل زائد، لأنّ التمسّك بإطلاق دليل الوجوب فرع الشك في بقائه وعدم بقائه بعد خروج الوقت، والعقلاء ليس عندهم شك في عدم البقاء… اللّهم إلاّ حيث يتحقّق الشك أو يقوم دليل آخر على بقاء الوجوب.
هذا ما ذكره في الدورة اللاّحقة.
وأمّا في الدورة السّابقة، فقد وافق ( الكفاية ) على أصل النظريّة كذلك، إلاّ أنه خالفه في إطلاقها، فاختار عدم دلالة دليل الوجوب على بقائه بعد الوقت بالنسبة إلى المكلّف الفاعل المختار، ودلالته على ذلك بالنسبة إلى العاجز.
وهذا ما أفاده الإيرواني. فليلاحظ(1).
(1) نهاية النهاية 1 / 204.