ثمرة البحث
هذا، وتظهر ثمرة البحث في الصّلاة في كلّ مورد لا تجري فيه قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ، وبيان ذلك هو: إنه لو شك في خارج الوقت في تحقق الصّلاة في الوقت، فتارةً يشك في أصل وجودها وأُخرى يشك في كيفية الصّلاة التي صلاّها، فإن كان الأوّل، فتجري ـ في خصوص الصّلاة ـ قاعدة الحيلولة، ولا يعتبر بالشك. وإن كان الثاني، فقد تجري قاعدة الفراغ وقد لا تجري، فيكون مورد ثمرة البحث، كما لو علم أنّه قد صلّى في الوقت إلى جهة معيّنة، ثم شك بعد الوقت في كونها جهة القبلة، أمّا قاعدة الحيلولة فلا تجري، لأنّ مجراها هو الشك في أصل وجود الصّلاة، فإن قلنا بجريان قاعدة الفراغ في خصوصيّات العمل، سواءً كان مورداً للتعليل بالأذكريّة الوارد في النصّ أو لم يكن، فلا ثمرة للبحث، لجريان هذه القاعدة. وإن قلنا بعدم جريانها إلاّ في حال كونه حين العمل أذكر، أخذاً بالتعليل، ـ وهذا هو المختار ـ فلا مجرى للقاعدة، لفرض عدم كونه حينئذ أذكر، ترتّبت الثمرة. فعلى القول بأن القضاء بالأمر الأوّل، فهو واجب، لأن مقتضى الأمر الأول هو الاشتغال بالنسبة إلى القبلة، والمفروض هو الشك في وقوع الصّلاة إليها، فالفراغ مشكوك فيه، ومقتضى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية هو القضاء. وأمّا على القول بأنه بأمر جديد، فيقع الشك في توجّه أمر جديد يقتضي القضاء، لأنه إن كان قد صلّى إلى القبلة فلا أمر، وإلاّ فهو مكلّف بالقضاء، فهو إذاً شاك في الإشتغال بأمر جديد، وهذا مجرى البراءة.
Menu