هل يختصُ المعوّض بالعين فلا يعمّ المنفعة؟

أقول:
في عبارة المصباح: مبادلة مال بمال. والمال عبارة عمّا تميل إليه النفس أو ما يبذل بأزائه شيء، وهذا صادق على المنفعة، فما ذكره الشيخ قدّس سرّه ناظر إلى لفظ البيع، وكأنّه اعتراض على المصباح، لأنّ الشيخ يرى اختصاص المعوض بالعين وأنّ العوض يجوز أنْ يكون منفعةً، ولازم كلامه أن يكون التعريف: مبادلة عين بمال.
وقد استدلّ لهذا الاستظهار تارةً: بالتبادر، لتبادر العين من لفظ البيع متى أطلق، وأخرى: بصحّة السلب، فإنّه إذا ملّك منفعةً صحّ أن يقال: زيد لم يبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *