كيفية استحلاف الأخرس:
قال المحقق: « وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: وضع يده على اسم الله في المصحف، أويكتب اسمه سبحانه ويوضع يده عليه، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شربه كان حالفاً وإن امتنع أُلزم الحق، استناداً إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس »(1) .
أقول: فالأقوال في كيفية استحلاف الأخرس مختلفة، ومستند الأخير صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها سابقاً، وربما يستظهر منها التعيين، ولكن الأصحاب لم يعملوا بها بهذا الوصف، إذ لعلّ الإمام عليه السلام كان عالماً بحقيقة الحال وواقع الأمر في تلك الواقعة، وقد يؤيّد ذلك بحكمه بعد امتناعه عن الشرب من دون ردّ لليمين على المدعي، وقد يقال بكونها قضية في واقعة لا سيّما بالنظر إلى ما ذكر، أو أن ذلك كيفية من أنحاء استحلاف الأخرس.
والحق أنه لا يستفاد منها الحصر، لأن لفظ اليمين الذي كتبه الإمام عليه السلام يختلف من حيث التغليظ عمّا جاء في الأخبار الاخرى، ولذا احتاط في ( الجواهر )(2) بالجمع بين الإشارة المفهمة التي بها يتم العقد والإيقاع وغيرها من الأخرس، وبين الكيفية المذكورة مع رضاه بشرب ذلك الماء، وإلا فالإشارة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 88.
(2) جواهر الكلام 40 : 239.