إشكال الأُستاذ
وأورد عليه الأُستاذ:
أوّلاً: إنّ تعدّد النقيض ظرفه هو الخارج، ولكن الوجود الخارجي لفعل الصّلاة وعدم إرادة الإنقاذ مسقط للتكليف، وليس وجود التكليف حتّى يكون محكوماً بالحرمة فالفساد.
وثانياً: هذا الجواب بظاهره غير كاف، لأنّه يتكفّل الجواب عن الشق الأوّل وهو كون المقدّمة الموصلة هي العلّة التامّة. وأمّا الشق الثاني وهو كونها المقدّمة التي لا تنفك عن ذيها، فلم يذكر جوابه، ولعلّ الجواب هو: أنّكم قد اعترفتم أن لا نقيض للترك الخاص بما هو، لأنّه ليس رفعاً لشيء ولا هو مرفوع بشيء، ثمّ قلتم: بل نقيض الترك المرفوع به الفعل ونقيض خصوصيّته عدمها الرافع لها. فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضه.
فأقول: إذا لم يكن نقيضاً فهو ملازم أو مقارن كما قال صاحب الكفاية. هذا أوّلاً.
وثانياً: إنّ متعلّق الوجوب هو الترك الخاص كما ذكرتم، والفعل ليس نقيضاً للترك الخاص لوجود فرد آخر وهو النوم أو أيّ فعل وجودي آخر….
وعلى الجملة، فإنّ النقيض ـ كما ذكر هذا المحقّق ـ إمّا الرفع للشيء وإمّا المرفوع بالشيء، والمقصود من رفع الشيء عدمه، ومن المرفوع به الوجود الذي به يرتفع العدم، وعلى هذا، فإنّه لما كان العلّة التامّة هنا هي ترك الصّلاة الموصل وإرادة الإنقاذ، كان نقيض الترك المذكور هو فعل الصّلاة لأنّه المرفوع بتركها، لكنّ كون فعل الصّلاة نقيضاً للعلّة التامّة محال، لأنّها ليست برفع للعلّة التامّة لأنّها وجوديّة والرفع عدم، ولا هي مرفوع بالعلّة التامّة، لأنّ المفروض كون العلّة التامّة مركّبة من وجود إرادة الإنقاذ ومن عدم الصّلاة، وإذا لم تكن رفعاً للعلّة ولا مرفوعاً بها، استحال أن تكون نقيضاً، فلا يتعلّق بها النهي فلا فساد. فالحقّ مع الكفاية.
وتلخّص: إنّه بناءً على تماميّة المقدّمات الثلاث فالثمرة مترتّبة، ولكنّ الكلام في تماميّتها لا سيّما الأُولى منها.
وهذا تمام الكلام في النفسي والغيري، والحمد للّه.
Menu