إذا ذهب الدائن وقدم شكوى وادعى تعويضًا أو غرامة التاخير، فما هو الحكم الشرعي؟

السؤال

السلام علیکم، إذا أراد الرجل أن يدفع مهر زوجته في أي حال سواء كان طلاقًا أو دفع المهر وإذا كان المهر في الماضي والآن ليس له قيمة كبيرة، فهل يتم حسابه بالقيمة الحالية وهل هذا شرعي؟ وإذا لم يكن شرعيًا أو طلبت المرأة القيمة الحالية أو أجبر القانون الرجل على ذلك، فما هو الحكم الشرعي وكيف يتم التقييم والدفع؟ وأيضًا ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للديون؟ وإذا ذهب الدائن وقدم شكوى وادعى تعويضًا أو غرامة التاخير، فما هو الحكم الشرعي؟ وإذا أجبر القانون المدين على الدفع بالقيمة الحالية، فما هو الواجب الشرعي؟

الجواب
بسمه تعالى
السلام عليكم

في جميع الحالات، الحل هو المصالحة بين الطرفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *