فـرع

فـرع
قال الشيخ:
لو دفع القيمة في المثلي المتعذّر مثله ثم تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمّته… هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمّة بالإعواز. وأمّا على القول بسقوطه وانقلابه قيميّاً… .
أقول:
ملخّص كلامه: إن لإعطاء القيمة أنحاء:
تارةً: المثل باق على الذمّة، فلا انقلاب إلى القيمة مطلقاً.
واخرى: انقلاب العين التالفة إلى القيميّة.
وثالثة: انقلاب المثل المتعذّر إلى القيميّة.
أمّا على الأوّل، حيث أنّ المثل باق على الذمّة إلى حين المطالبة أو الأداء، غير أنّ المالك لا يصبر ويرضى بالقيمة، فتقع المعاوضة قهراً بين المثل والقيمة، وإذا تحققت المعاوضة سقط المثل عن الذمّة وإلاّ يلزم الجمع بين البدل والمبدل، وإذا سقط فلا يعود.
وأمّا على الثاني، فأولى بالسّقوط، لأن المدفوع نفس ما في الذمّة.
وأمّا على الثالث، فيحتمل وجوب المثل عند وجوده، لأنّ القيمة المدفوعة بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أن حكمه عود البدل عند انتفاء الحيلولة.
لكنّ المهمّ هو نصوص الضّمان، وقد قلنا أنها منزّلة على المتفاهم العرفي، وأهل العرف يفهمون من الضّمان وجوب التدارك، فإنْ كان المثل متمكّناً منه عادةً فهو، وإلاّ فالقيمة، قيمة العين التالفة في زمن التلف، وعليه، فإذا دفع القيمة كذلك حصل التدارك وخرج عن العهدة، وكذا لو رضي المالك بالقيمة مع عدم تعذّر المثل.
ويبقى الكلام في النحو الثالث، فنقول:
إنّ «الضمان» يتحقق بالأطراف الأربعة: العين المضمونة، والضّامن، والمضمون له، وما به يتدارك الضمان، وبدل الحيلولة بدلٌ عن العين المضمونة، إذ به يتدارك سلطنة المالك على ملكه، وفيما نحن فيه بناءً على كون المثل في الذمّة، وأنّه بتعذّره ينزل منزلة التلف يصير قيميّاً ـ نقول: إن المثل هو ما به يتدارك الضمان، وليس هو المضمون، وحينئذ لا معنى لبدل الحيلولة.
فظهر أنّ الحقّ في جميع الصّور عدم عود المثل إلى الذمّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *