التطابق بين المتعاقدين

وأمّا المتعاقدان، ففيه تفصيل.
فإنْ كانا ركنين في العقد كما في النكاح والبيع، فلابدّ من تعيينهما من حيث الأصالة والوكالة والتطابق، فلو قال: بعتك الدار فقال: قبلت البيع لموكّلي، بطل.
وإنْ لم يكونا ركنين.
فتارةً: يصرّح من حيث الأصالة والوكالة، كأن يقول: بعت هذا لنفسك، فلو قال: قبلت لموكّلي، بطل، أو يقول: بعت هذا لموكّلك، فيقول: قبلت لنفسي، كان باطلاً، فالتطابق في هذه الصورة معتبرة كذلك، ولولاه فلا معاهدة بينهما، والعقد غير متحقّق.
واخرى: لا يصرّح، وفيه تفصيلٌ أيضاً.
فإنْ كان المبيع عيناً خارجيّة، ولا تفاوت في الغرض بين الأشخاص، كما لو قال: «بعتك هذا» وهو يرى أنه سيقبل لنفسه لكنه قال: «قبلت لموكّلي» صحّ العقد، لأنه لم يصرّح بالأصالة والوكالة، ولم يتعلّق غرضه بأنْ يملّك العين لشخص القابل. ولو قال: بعتك هذا، فقال الوكيل: قبلت لموكّلي، كان صحيحاً بالأولوية.
وأمّا إن كان أحد العوضين في الذمّة ولا تصريح من حيث الأصالة والوكالة، كأن يقول: بعتك هذا بكذا في ذمّتك، أو يبيع الحنطة التي في ذمّته بكذا ثمن نقداً فيقول: قبلت لموكّلي، ففيه إشكال، لأنّ الموجود في الذمة متشخّص بها، والشيء في ذمّة زيد يغايره في ذمّة عمرو، وإنْ كانا متماثلين في الجنس والخصوصيات، فلم يتوارد الايجاب والقبول على المورد الواحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *