الإيجاب بلفظ بعت

في ألفاظ الإيجاب والقبول
منها: لفظ «بعت»
قال الشيخ:
منها: لفظ «بعت» في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوىً ونصّاً، وهو وإنْ كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكنّ كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدٍّ تغنيه عن القرينة.
أقول:
ما ذكره من كون البيع من الأضداد موجود في غالب الكتب اللغوية، وقد ظفرت في اثنين منها بزيادة:
أحدهما: المفردات للراغب فإنه يقول: «الشراء والبيع يتلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن، هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناضّ وسلعة، وأمّا إذا كانت بيع سلعة بسلعة صحّ أن يتصوّر كلّ واحد منهما مشترياً وبائعاً، ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كلّ منهما في موضع الآخر»(1).
وظاهر كلامه التفصيل.
والثاني: المصباح المنير فقال: «والبيع من الأضداد مثل الشراء، ويطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه بائع، ولكنْ إذا اُطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السّلعة»(2).
وسنتكلّم فيما بعد على هاتين الكلمتين.
وأمّا قول الشيخ: بأنّ كثرة الاستعمال تغنيه عن القرينة، ففيه بحث، وذلك:
لأنه تارةً: تبلغ كثرة الاستعمال باللّفظ إلى الحقيقة العرفيّة، فتكون حقيقة ثانويّة، ويخرج اللّفظ من الاشتراك إلى التعيّن.
واخرى: لا يكون كذلك، بل يشتهر استعمال اللّفظ في أحد المعنيين، فيكون المراد من ذلك: شهرة الاستعمال، وفي ذلك إشكال تعرّض له بعض أكابر الاصوليين كصاحب الفصول أو المحقق القمّي في قولهم: المجاز المشهور مقدّم على الحقيقة، فقال: لا وجه له]1[.
]1[ وقد تعرّضوا لهذه المسألة في فصل الحقيقة والمجاز من مباحث الألفاظ، وخلاصة الكلام فيها: إنه لمّا كان التبادر من علائم الحقيقة، فهل يلزم أنْ يكون من حاقّ اللّفظ أو يكفي كونه بمعونة القرينة أيضاً كما في المجاز المشهور، حيث أنّه يتبادر منه المعنى المجازي بسبب الشهرة؟ ثم لو دار الأمر بين حمل اللّفظ على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة أو المجازي للتبادر على ما ذكر، فما هو مقتضى القاعدة؟

ولكن يمكن أن يقال هنا:
إن كثرة الاستعمال وشهرته يُوجب اُنس ذهن السّامع بذلك المعنى المشتهر فيه، فلو كان المتكلّم في مقام البيان ولا يريد ذلك المعنى المستأنس، لزم عليه أنْ ينصّ على نفيه أو يقيم قرينة، فلولم يفعل ذلك ولم ينبّه عليه وأطلق الكلام، كانت قرينة الحكمة معيّنةً لإرادة ذلك المعنى المشتهر، ولعلّ هذا هو مراد صاحب المصباح من التبادر.
وثالثةً: لو فرض قابليّة «بعت هذا بهذا» للبيع والشراء معاً، لكنّ الإشارة الخارجيّة توجب التعيّن، لأنّ المشتري يقول: «شريت هذا بهذا»، ولا يكون المقصود من «هذا» ملكه، بل ملكه هو مدخول الباء، ويشهد بذلك كلام الراغب المتقدّم.
والذي يؤيّد حصول الحقيقة العرفية للفظ «بعت» في المعنى المقابل للشراء: أنا لم نجد استعمال «البيع» في الشراء لا في القرآن المجيد ولا في الأخبار والخطب والاستعمالات الفصيحة، ولو وجد فهو نادر جداً.
وفي مجمع البحرين: «ويقال: البيع الشراء والشراء البيع، لأن أحدهما مربوط الآخر… وفي الحديث: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، يريد بهما البائع والمشتري، فإنه يقال لكلّ منهما بيّع وبائع… وفي الخبر: لا يبع أحدكم على بيع أخيه أي: لا يشتري على شراء أخيه، والنهي إنما وقع على المشتري لا البائع»(3).
لكنّ الإنصاف: أن «البيّعان» من باب التغليب، كما أنّ ما ذكره في معنى الخبر خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنْ لا يدخل الإنسان في البيع المتعلِّق للغير.
ثم إنّ السيد ذكر في الحاشية: «يمكن أن يقال إنه مشترك معنوي بين البيع والشراء… فيكون بمعنى التمليك بعوض…»(4).
وتقريب كلامه: إن الأمر كلّه بيد البائع، فهو يملّك ماله وينقله إلى الغير ويدخل ملك الغير في ملكه، والذي يفعله المشتري هو المطاوعة لما فعله البائع، وقبوله سببٌ لأنْ يكون ماله ملكاً للبائع ويتحقّق ملكيّته لماله، فكلّ منهما يملّك بعوض، لكن الذي يصدر من البائع هو التمليك الصريح ومن المشتري هو التمليك الضمني.
لكنْ فيه:
إن معنى التمليك بعوض هو إنشاء الملكيّة، وهذا لا يكون إلاّ من البائع، أمّا المشتري فلا يُنشأ، فليس لفظ «البيع» مشتركاً معنويّاً، بل هو مشترك لفظي بين الضدّين كما ذكر اللغويون، ولعلّه لذا أمر بالتدبّر.
وعلى الجملة، فإنّ لفظ البيع مشترك لفظي بين الضدّين، وأورد كلمات اللغويين، ومتى قالوا في كلمة أنها من الأضداد، فالمراد هو الاشتراك اللفظي، واحتمال كونه مشتركاً معنوياً وكلّ من البيع والشراء مصداق، قد تقدّم ما فيه بعد تقريبه، وحاصله: إن المشتري لا ينشأ تمليك الثمن، وإنما يقبل ما فعله البائع وهو إدخال ملك المشتري إلى ملكه.
فإنْ قلت:
مطاوعة المشتري للبائع إنما تصدق بأنْ يفعل ما فعله، فكما ملَّك ذاك يملّك هذا، غير أن البائع يملّك المثمن ويتملّك الثمن والمشتري يتملّك المثمن بعوض، فكلٌّ منهما مملّك غير أنّ ذاك يملّك الغير والمشتري يملّك نفسه، فهما مشتركان في الجامع وهو التمليك بعوض.
قلت:
معنى «التمليك بعوض» هو إنشاء تمليك الغير بعوض يقبضه، وما يفعله المشتري: تمليك للنفس بعوض يدفعه، ولذا، فإن البيع تمليك بالعوض، والشراء تملّك بالعوض، ولا جامع بينهما.

(1) المفردات في غريب القرآن: 260 «شرى».
(2) المصباح المنير: 69 «باعه».
(3) مجمع البحرين 4 / 303 «بيع».
(4) حاشية المكاسب 1 / 421.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *