الوظيفة الخامسة
( رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه )
قال المحقق قدّس سرّه: « إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعاً ، قيل: يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدّعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضاً لتنحصر الحكومة معه . وليس معتمداً، ويجعلها تحت ساتر ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ، وقيل: إنما يكتب أسماءهم مع تعسر القرعة بالكثرة »(1).
أقول: إذن، في المسألة أقوال متعددة، لكن المشهور ـ كما عن ( المسالك ) ـ هو القول الأخير(2).
(1) شرائع الإسلام 4 : 81.
(2) وفي النافع لم يذكر إلا قولاً واحداً حيث قال: « وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه » المختصر النافع : 281.