2 ـ مقام الإثبات
وأمّا في مقام الإثبات ، فصحيحة الحلبي معارضة بصحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة »(1) لكونها صريحة في خروج الطهارة ، وأخبار التكبيرة فيها صحيحة محمد بن مسلم : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه »(2) والإجزاء يكون في مقام الإمتثال ولا علاقة له بمرحلة المسمّى والموضوع له اللّفظ . وأمّا الإستدلال بحديث « لا تعاد » وكذا كلّ ما اشتمل على « يعيد » ونحوه ، ففيه : أنّها دليل على خلاف المطلوب ، لأن الإعادة وجود ثان بعد الوجود الأوّل .
أقول :
قد يناقش في كلام الاستاذ في رواية التكبيرة ، بأنّها لا تنافي دخول التكبيرة في المسمّى ، لظهورها ـ وبقرينة ذيلها ـ في كفاية المرّة الواحدة ، فالرّواية دالّة على الأمرين : دخولها في حقيقة الصّلاة ، وكفاية المرّة ، لكنّ الثلاث والسبع أفضل .
وقد ذكر في الدورة السابقة أنّ في بعض الأخبار : إن التكبيرة مفتاح الصّلاة ، فقال : بأنّ ظاهر ذلك خروجها عن حقيقة الصلاة ، لأنّ مفتاح الشيء خارج عنه . لكنْ قد يقال : بأن المراد من المفتاح : مابه يفتح أو يفتتح الشيء ، وهذا قد يكون خارجاً كمفتاح الدار ، وقد يكن داخلا ومنه التكبيرة ، ولذا جاء في بعض الأخبار : إفتتاح الصّلاة …
وأفاد في الدورة السابقة أيضاً ما جاء في الأخبار من أن فرائض الصلاة : الطهور والقبلة والتوجّه والدعاء ، قال : فهي فرائض الصّلاة ، وليست داخلة في الموضوع له اللَّفظ . لكنْ قد يقال بعدم المنافاة ، لأنّ الإمام عليه السلام لم يكن في مقام التفصيل بين ما هو داخل في الحقيقة وما هو خارج عنها بل هو فرض فيها .
ولعلّه لِما ذكرنا لم يتعرَّض لهذه الأخبار في الدورة اللاّحقة .
(1) وسائل الشيعة 1/372 الباب 4 من أبواب الوضوء ، رقم : 1 .
(2) وسائل الشيعة 6/10 الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، رقم : 4.