بسم الله الرحمن الرحيم سماحة اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقل لسماحتكم قول بعض العلماء ومن ثم اطرح سؤالي على سماحتكم العلامة الدكتور احمد الوائلي نقل في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية ص 245 الباب الرابع موضوع الزواج من الكتابية 1-قول بعدم الجواز مطلقا 2-قول بالجواز متعة لا دواما وبملك اليمين 3-قول بالجواز في حالة الاضطرار او عدم وجود المسلمة 4-قول بالجواز مطلقا على كراهية 5-قول بالجواز مطلقا بدون كراهية هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند الامامية اما المذاهب الاسلامية الاخرى فقد اجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية والعلامة المحقق محمد جواد مغنية اشار الى نفس الامر في تفسير الكاشف ج1 ص334 اتفقت مذاهب السنة الاربعة على صحة الزواج من الكتابية واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم السؤال الاول – كيف تتفق مذاهب اهل السنة على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم ونختلف نحن الامامية الى خمسة اقوال مع وجود اثني عشر معصوم سلام الله عليهم اجمعين السؤال الثاني اي هذة الاقوال هو قول الامام المعصوم عليه السلام حيث هذة الاقوال على طرفي نقيض فقول يحرم وقول يحلل وقول بالاظطرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى
السلام عليكم
هذه المسألة فيها بحث وتفصيل لا مجال للتكلّم حولها هنا.
7345
تم طرحه بواسطة: قيس عزم سيد مراد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *