بسم الله الرحمن الرحيم اية الله العلامة السيد علي الحسيني الميلاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة دمتم بالعز والهنا نأمل من سماحتكم توضيح المسألة التالية يذكر العلامة الكبير الشيخ الانصاري رحمه الله في كتاب المكاسب الجزء الاول صفحة 114 في موضوع الغيبة – يعلق على الاية الكريمة ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم ) ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه وتوهم عمومية الاية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحل ذبائحهم ومنا كحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة والتمثيل في الاية مختص بمن ثبت اخوته فلا يعم من وجب التبري منه ) يقرر الشيخ الانصاري ان من ضروريات المذهب جواز اغتياب المخالف ولعنه وعدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا لحكمة دفع الفتنة وانه واجب التبري منهم السؤال لماذا يعد ذلك من ضروريات المذهب وهل هذا محل اتفاق بين علماءنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بسمه تعالى
السلام عليكم
كون الحكم من ضروريّات المذهب فوق الاتّفاق بين علماء المذهب.
7118
تم طرحه بواسطة: ليث شاكر عبد الرضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *