المراد من السائل بكفّه

جهات البحث في المسألة
وأما جهات البحث في المسألة:
فالاولى: في المراد بـ «السائل بكفه».
وقد اختلفت كلماتهم فيه:
ففي (التحرير): تردّ شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، إذا كان معتاداً ، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة(1).
وفي (المستند): «المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات، واتخذ ذلك ديدناً له، لأنه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسأل أحياناً لحاجة دعته إليه»(2).
وفي (الجواهر): إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة(3).
ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال: «والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه»(4).
وفي (الرياض) أي: «من يباشر السؤال والأخذ بنفسه»(5).
قلت: إن لم يكن المتبادر منه الأوّل كما في (المستند) و (الجواهر) فلا ريب في أنه المتيقن، فالأولى الإقتصار عليه.
وفي (المستند) بعد عبارته المتقدمة: «وعلى هذا، فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع، وحكي عن الشيخ والقاضي، كما هو صريح من قيّد كما عن الحلي والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرها ، بل هو المشهور كما قيل»(6).

(1) تحرير الأحكام 5 : 255.
(2) مستند الشيعة 18 : 260.
(3) جواهر الكلام 41 : 81.
(4) مسالك الأفهام 14 : 199.
(5) رياض المسائل 15 : 301.
(6) مستند الشيعة 18 : 26 ، المختصر النافع : 279 ، النهاية : 326 ، المهذب البارع 2 : 558 ، السرائر 2 : 122 ، تحرير الأحكام 5 : 255 ، شرائع الإسلام 4 : 130 ، إرشاد الأذهان 2 : 158 ، التنقيح 4 : 299 ، الدروس 2 : 132 ، مسالك الأفهام 14 : 199 ، رياض المسائل 15 : 301.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *