التاسعة: في أحكام اتّخاذ الحمام

المسألة التاسعة

(في أحكام اتخاذ الحمام)

قال المحقق قدّس سرّه: «اتخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه، والرهان عليها قمار»(1).
أقول: في المسألة فروع:

(1) شرائع الإسلام 4 : 129.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *