الثالثة: في حكم شهادة الأخرس و كيفيّتها

المسألة الثالثة

(في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها)

قال المحقق قدّس سرّه: «الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه الحاكم من إشارته، فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم، يفتقر إلى مترجمين، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلاً لا بشهادة المترجمين فرعاً»(1).
أقول: الأخرس يصح منه تحمّل الشهادة، لأنه كسائر الأفراد في مشاهدة ما يفتقر إلى البصر، فإطلاقات أدلّة الشهادة شاملة له، وكذا تعمّه الأدلّة في قبول الشهادة منه إذا أدّاها، اللهم إلا أن يدّعى انصراف الإطلاقات عنه، لكن المسألة لا كلام فيها ولا خلاف.
وحيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم، فتارة: يفهم الحاكم المقصود من إشارته، وأخرى: لا يفهمه، فعلى الأول يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته، لأن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره، فكما يبني على ما يفهمه من لفظ المتكلم، كذلك يبنى على ما يفهمه من إشارة الأخرس، وعلى الثاني، يعتمد الحاكم في معنى الإشارة على ترجمة العارف بها، لأن الأخرس كغيره يعتمد على من يعرف لغته.

(1) شرائع الإسلام 4 : 135.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *