2- في حرمة كتمان الشهادة و شهادة الزور

الأمر الثاني

في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور

ودلّت النصوص على حرمة كتمان الشهادة، وحرمة شهادة الزور على حدٍّ سواء، فعن أبي عبد الله عليه السلام: «لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار، وكذلك من كتم الشهادة»(1).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه…»(2).
وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حديث المناهي: «إنه نهى عن شهادة الزور، ونهى عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عزوجل: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)»(3).
والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها كونهما معاً من الكبائر، نعم، بينهما فرق من حيث الضمان، فقد دلّت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور(4)، ولا نص ـ ظاهراً ـ في ضمان من كتم الشهادة.
إذن، يحرم كتمان الشهادة، ويجب أداؤها… ويحرم الشهادة بغير حق… لكن قبولها يتوقف على أن تكون «عادلة».

(1) وسائل الشيعة 27 : 325/4 . كتاب الشهادات ، الباب 9.
(2) وسائل الشيعة 27 : 312/2 . كتاب الشهادات ، الباب 2.
(3) وسائل الشيعة 27 : 313/4 . كتاب الشهادات ، الباب 2.
(4) راجع وسائل الشيعة : 27 . كتاب الشهادات ، الباب 10 و11.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *