2- حكم ما لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان

المسألة الثانية

(حكم ما لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان
والآخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب)

قال المحقق: «لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة رمضان ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخّر: مات بعد دخول رمضان. كان الأصل بقاء الحياة، والتركة بينهما نصفين»(1).
أقول: هذه هي الصورة الثالثة من صور المسألة الأولى، وهي صورة العلم بتاريخ الإسلام والجهل بتاريخ موت الأب، فالذي أسلم في شعبان يقول: مات في شعبان، وأنت أسلمت في أول شهر رمضان، فلا تستحق، للكفر، أو عدم الإسلام حين الموت، والذي أسلم في شهر رمضان يقول: مات بعد دخول شهر رمضان، فأنا شريكك في التركة لوجود الشرط وهو الإسلام أو عدم المانع عن استحقاق الإرث وهو الكفر.
والحكم في هذه المسألة هو اشتراك الأخوين في التركة بالتنصيف، قال في (الجواهر): بلا خلاف ولا إشكال.
ودليل هذا الحكم عند المحقق هو الاستصحاب، حيث قال: «الأصل بقاء الحياة».
وقد عرفت ما فيه، فإنه أصل مثبت.
وعند صاحب (الجواهر) هو عمومات الإرث بعد عدم ثبوت المانع، فالمقتضي حينئذ بحاله.
وفيه: ما عرفت من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن موضوع العمومات هو الولد المسلم في حال موت الأب.
فالدليل هو ظاهر دار الإسلام. فتأمل(2).

(1) شرائع الإسلام 4 : 120.
(2) وجه التأمل هو أن هذا الإسلام مسبوق بالكفر، وقد ذكرنا سابقاً أن ظاهر دار الإسلام يكون في حال عدم الكفر سابقاً، وأما معه فلا ظاهر. ويبقى أن يكون الدليل اتفاق الأصحاب في هذه المسألة، لكن المحتمل ـ إن لم يكن المقطوع به ـ كونه مدركّياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *