حكم ما لو ادّعى أحدهم نصف الدار و الآخر الثلث و الثالث السدس و يدهم عليها

حكم ما لو ادّعى أحدهم نصف الدار و الآخر الثلث و الثالث السدس و يدهم عليها
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو ادّعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها، فيد كلّ واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدّعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدّعيه هو ولا مدّعي الثلث، فيكون لمدّعي النصف، فيكمل له النصف»(1).
أقول: الحكم في هذا الفرع واضح، ولا فرق في ذلك بين إقامتهم البيّنة وعدمها، ومن هنا قال المحقق: «وكذا لو قامت لكلّ منهم بينة بدعواه».
قال في (الجواهر): «وكأن المصنف نبّه على حكمها لمكان خلاف بعض العامة فيها، حيث جعل مع إقامتهم البينة لمدّعي النصف ثلثاً ونصف سدس، بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدّعيه على مدّعي السدس خاصة، بل إنما يدّعيه شائعاً في بقيّة الدار وهي في يد الآخرين جميعاً، فنصفه على مدّعي الثلث وعارضت فيه بيّنته وترجّحت باليد على تقدير إقامتهما البيّنة، وقدّم قول ذي اليد على تقدير عدمها، ونصفه على مدّعي السدس فيحكم به لمدّعي النصف ببيّنته، لأن بيّنة مدّعي السدس لا تعارضها، فيجعل لمدّعي النصف ثلث ونصف سدس، وللآخرين مدّعاهما، ويبقى بيد مدّعي السدس نصف سدس لا يدّعيه أحد»(2).
وفيه: أولاً: إن هذا القول مبني على تقديم بينة الداخل، وهو خلاف التحقيق.
وثانياً: إن الدعوى ليست على الآخرين، بل إنه يدّعي كون نصف الدار له، وحينئذ، تكون يد ذي اليد كالعدم، فلا يد حتى يقال بتقدم بينة ذي اليد.
وثالثاً: إن صاحب السدس يقرّ بعدم ملكيته للقدر الزائد الذي في يده، فلماذا لا يؤخذ منه ذلك لمدعي النصف الذي يدّعيه مع وجود البينة؟

(1) شرائع الإسلام 4 : 116.
(2) جواهر الكلام 40 : 488.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *