لو كانت يد أحدهما عليها

الصورة الثانية: لو كانت يد أحدهما عليها
قال المحقق قدّس سرّه: «ولو كانت يد أحدهما عليها، قضي بها للمتشبث، مع يمينه إن التمسه الخصم»(1).
أقول: والصورة الثانية: أن تكون يد أحد المتنازعين على العين، وهذه الصورة هي المصداق المتيقّن لأدلّة: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» فصاحب اليد هو المدّعى عليه والآخر المدعي، والمفروض عدم البينة، فيحلّف من هي بيده، فإن حلف قضي بكونها له، وإن نكل عن اليمين فالقولان: من القضاء بالنكول أو مع ردّ اليمين.

(1) شرائع الإسلام 4 : 110.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *