أن لا يدّعي مالاً لغيره

أن لا يدّعي مالاً لغيره:
قال: «ولا دعواه مالاً لغيره إلا أن يكون وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو حاكماً أو أميناً لحاكم»(1).
أقول: إدّعى في (الجواهر)(2) عدم الخلاف فيه، لكنهم يحكمون بسماعها في بعض الموارد وهو ليس واحداً ممن ذكر، فلو غصب مال من يد المرتهن أو المستعير سمعت دعواه عند الحاكم، وقيل في الرهن بجواز الدعوى بعنوان حق نفسه.
قلت: وبغضّ النظر عن حكمهم بالسماع في هذه الموارد، فإنه لا مانع من أن يدّعي الإنسان حقّاً لغيره ما لم يستلزم التصرف فيه، ودعوى انصراف (فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)(3) عنه، غير مسموعة، اللهم إلا أن يقال بأن الدعوى نفسها تعتبر تصرفاً في مال الغير، وعليه، فيشكل أن يبادر إلى الدعوى أخذاً بشاهد الحال واعتماداً على إذن الفحوى من المالك، لأن الفحوى وشاهد الحال لا يشملان هكذا تصرّف اعتباري، بل يتوقّف سماعها منه على الإذن الصريح من المالك.
لكن لو كان المدعي من أقرباء المالك وذويه، فالظاهر الاستماع في ما لا يستلزم تصرّفاً في ماله من غير ولاية ولا وكالة، لانصراف أدلّة المنع حينئذ، والقدر المتيقن من الإجماع غيره.
ثم إن المشهور قيام الوكيل والوصي والولّي مقام صاحب المال في جميع مراحل الدعوى، واستثنى بعضهم إحلاف المدّعى عليه، إلا أن أن مقتضى عمومات أدلّة الولاية والوكالة والوصاية… هو جواز الإحلاف أيضاً، كما عليه المشهور.

(1) شرائع الإسلام 4 : 106.
(2) جواهر الكلام 40 : 377.
(3) سورة ص 38 : 26.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *