السمع، البصر، النطق

السمع، البصر، النطق:
وهل يشترط السمع والبصر والنطق ؟ قيل: نعم، واستدلّ له بأنه لولاها لتعذر القضاء، وبأنه مقتضى الإطلاقات، فإنها منصرفة عن الأصم والأعمى والأبكم، ولا أقلّ من الشك في شمول أدلة الإذن لهم.
أقول: لا ينبغي الإشكال في الإشتراط فيما إذا توقف القضاء على ذلك .
الحريّة:
وهل يشترط الحريّة ؟ قال في ( المبسوط ): نعم(1)، وقال المحقق:
« الأقرب: إنه ليس شرطاً »(2).
وقد استدلّ للأول في ( المبسوط ) و ( المسالك ) وغيرهما بأمرين:
أحدهما: إن من كان لغيره ولاية عليه لا يكون ذا ولاية.
والثاني: إن القضاء منصب عظيم ، والعبد قاصر عن نيل هذا المنصب.
والجواب: أمّا عن الأوّل : فبأنه متى اجتمعت الشرائط المعتبرة فيه وأذن له المولى في تصدي القضاء ، فلا مانع.
وأما عن الثاني: فبأن مقتضى الإطلاقات جوازه للعبد إن كان واجداً للشرائط المعتبرة ، كالحرّ(3).

(1) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 101.
(2) شرائع الإسلام 4 : 68.
(3) لكن قد يجاب عن الجواب الأوّل بأنه إذا جاز ذلك فليجز بالنسبة إلى غير البالغ ـ ولا سيما المراهق ـ. وعن الثاني: باحتمال انصراف تلك الإطلاقات عن العبد.
هذا، ولا أقل من الشك والأصل هو العدم.
لكن الذي يسهل الأمر انتفاء الموضوع في هذه الأزمنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *