آية الرجم

آية الرجم
وفي (صحيح البخاري):
«إنّ الله بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالحقّ وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرّجم في كتاب فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرّجم في كتاب الله حقّ على من زنا»(1).
وقال الراغب في (المحاضرات) في ذكر «ما ادّعي أنّه من القرآن ممّا ليس في المصحف»:
«وروي أنّ عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتُّ في المصحف، فقد نزلت: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله شديد العقاب»(2).
وفي (الإتقان):
«وقال ـ أي أبو عبيد ـ : ثنا عبدالله بن صالح، عن اللّيث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن غزوان بن عثمان، عن أبي اُمامة بن سهل أنّ خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آية الرّجم: الشّيخ والشّيخة فارجموهما ألبتّة بما قضيا من اللذّة»(3).
وفي (الموطأ):
«مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب قال: لمّا صدر عمر ابن الخطّاب من منى أناخ بالأبطح ثمّ كوّم كومة من بطحاء ثمّ طرح عليها رداءه فاستلقى ثمّ مدّ يديه إلى السّماء فقال: اللّهمّ كبرت سنّي وضعفت قوّتي وانتشرت رعيّتي فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط، ثمّ قدم المدينة فخطب النّاس ثمّ قال: أيّها النّاس قد سنّت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلاّ أن تضلّوا بالنّاس يميناً وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الاُخرى ثمّ قال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم أن يقول قائل: إنّا لا نجد حدّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول النّاس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة، فإنّا قد قرأناها»(4).
وفي (مسند) أحمد بن حنبل:
«حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا الزهري، عن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة بن مسعود قال: أخبرني عبدالله بن عبّاس قال: حدّثني عبدالرحمان بن عوف أنّ عمر بن الخطّاب خطب النّاس فسمعه يقول: ألا وإنّ اُناساً يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلّم المتكلّمون أنّ عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتُّها كما نزلت»(5).
وفيه أيضاً:
«حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا عبدالرّحمان قال: حدّثنا مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عبّاس قال: قال عمر: إنّ الله عزّوجلّ بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فأخشى أن يطول بالنّاس عهد فيقولون إنّا لا نجد آية الرّجم فتترك الفريضة أنزلها الله، وإنّ الرجم في كتاب الله حقّ على من زنا إذا اُحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الإعتراف»(6).
وفيه:
«حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا محمّد بن جعفر وحجّاج قالا: حدّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يحدّث عن ابن عبّاس عن عبدالرحمن بن عوف قال: حجّ عمر بن الخطّاب فأراد أن يخطب النّاس خطبة فقال عبدالرحمان بن عوف: إنّه قد اجتمع عندك رعاع النّاس فأخِّر ذلك حتّى تأتي المدينة، فلمّا قدم المدينة دنوت قريباً من المنبر فسمعته يقول: إنّ ناساً يقولون ما بال الرّجم وإنّما في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، لولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتّها كما اُنزلت»(7).
وفي (صحيح البخاري):
«قال عكرمة: قال عمر لعبدالرحمان بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدّ زنى أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي»(8).
وفي (فتح الباري) في شرح قوله: قال عمر الخ:
«قال المهلّب: إستشهد البخاري لقول عبدالرحمان بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا: إنّه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنّها من القرآن فلم يلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده وأفصح بالعلّة في ذلك بقوله: لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله، فأشار إلى أنّ ذلك من قطع الذّرائع لئلاّ يجد حكّام السوء سبيلاً إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشي»(9).

(1) صحيح البخاري 8 : 209 .
(2) محاضرات الادباء 2 : 433 ـ 434 .
(3) الإتقان في علوم القرآن 3 : 82 .
(4) الموطأ 2 : 824 كتاب الحدود / 10 مع اختلاف .
(5) مسند أحمد بن حنبل 1 : 49/198 مع اختلاف .
(6) مسند أحمد بن حنبل 1 : 66/278 .
(7) مسند أحمد بن حنبل 1 : 81/354 .
(8) صحيح البخاري 9 : 86 .
(9) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري 13 : 135 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *