لو اُمر العبد بأنْ يشتري نفسه من وكيل المولى

لو اُمر العبد بأنْ يشتري نفسه من وكيل المولى
قال الشيخ:
فإنْ أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة(1)… لا يصح… وربما قيل(2) بالجواز…
أقول:
في المسألة قولان:
دليل القول بالبطلان هو: إنّ المولى لم يأذن بذلك.
ودليل القول بالجواز هو: إنّ الذي صدر من العبد هو التصرّف في لسانه، ولكنّ هذا الفعل المحرّم لا يوجب بطلان اشترائه، لأنّ النهي لا يستلزم فساد المعاملة.
وأجاب الشيخ بما تقدّم: من أنّ الأدلّة إنما أفادت عدم استقلال العبد في التصرّفات، ولا تدلّ على حرمة التصرّف في لسانه.
وهذا هو الصحيح.

(1) جامع المقاصد 4 / 68 وغيره.
(2) جواهر الكلام 22 / 271.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *