مختار الشيخ

مختار الشيخ
قال الشيخ:
والأقوى هو الأوّل، عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة وتبعيّة العقود للقصود.
وتوضيحه: إن كاف الخطاب هي في القضايا الخارجيّة دائماً إشارة إلى الشخص المعيّن، فلا تشمل الغائب وغير المعيّن، وهذا الظهور حجّة على المقصود، والعقود تابعة للقصود، وعليه، لابدّ أنْ يقبل المشتري لنفسه، ولو قبل لغيره بطل، لانتفاء شرط التطابق، إلاّ أن تقوم القرينة من الخارج على عدم إرادة الظاهر، كما في غالب البيوع والإجارات، حيث لا خصوصيّة للشّخص، بل المقصود الانتفاع بالمعاملة، فيسقط ظهور كاف الخطاب وينعقد للكلام ظهور ثانوي في أن المراد هو الأعم من الشخص أو وليّه أو موكّله.
وتلخّص:
أوّلاً ـ إن نظر الشيخ هنا إلى مقام الإثبات بعد الفراغ عن مقام الثبوت في محلّه سابقاً.
وثانياً ـ إنّ المتّبع هو ظهور الكلام، فإنْ قامت القرينة الخارجيّة على أنّ مقصود البائع هو المعاوضة على ملكه وأخذ العوض بلا نظر خاصٍّ بالنسبة إلى المشتري، فحينئذ يسقط ظاهر كاف الخطاب وينعقد للكلام ظهور آخر ويكون هو المتّبع، وإلاّ لم يجز للمشتري أنْ يقبل لغيره، بل عليه الأخذ بالظّاهر، كما هو الحال في النكاح والهبة ونحوهما.
وهذا هو مراد الشيخ لا ما ذكره بعض الأكابر(1) من أنّ ركني المعاملة في النكاح ونحوه هما الشخصان، ولا ما ذكره البعض الآخر من أن الوكيل في المعاملة البيعيّة يصدق عليه عنوان المشتري، أمّا في النكاح فلا يصدق عليه عنوان الناكح.

(1) منية الطالب 1/179.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *