الإرث في الفقه

الإرث في الفقه
قال في الروضة:
استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة(1).
وقال في المهذب البارع:
الإرث لغةً: البقاء، قال صلّى الله عليه وآله: إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. أي: على بقية من بقايا شريعته. والوارث باقي، ومنه الوارث في أسمائه تعالى، أي: الباقي بعد فناء خلقه. وسمّي الوارث وارثاً لبقائه بعد موت المورث.
وشرعاً: انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة. والوارث من انتقل إليه حق الميت خلافةً…(2).
وقال في المستند:
والمواريث جمع ميراث، من الإرث، وهو في اللّغة: الأصل والبقيّة والأمر القديم والرماد.
وفي الإصطلاح: حق منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيّ كذلك ابتداءً(3).

(1) الروضة البهيّة 8 / 11.
(2) المهذب البارع 4 / 325.
(3) مستند الشيعة 19 / 7.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *