الحقّ في الإشكال

الحقّ في الإشكال
بل الحق في الإشكال على الميرزا :
أوّلاً : بالنقض بجريان الاستصحاب في الوجوب والحرمة ، وهل للوجوب أو الحرمة في الواقع أثر عملي أو أن الأثر فرع الوصول ؟ من الواضح أن أثر الوجوب هو الإنبعاث وأثر الحرمة هو الانزجار ، وكلاهما متوقّف على الوصول . فما هو الجواب عن استصحاب الوجوب والحرمة هو الجواب عن استصحاب الحجيّة وعدمها .
وثانياً : بالحلّ ، بأنْ يقال : إنه يعتبر في جميع الأحكام الشرعية أن يكون الوجود الواقعي ذا اقتضاء للتأثير بشرط الوصول ، فالمقتضي هو الإنشاء من الشارع ، وشرط التأثير العملي هو الوصول إلى المكلف ، كما ذكرنا في استصحاب الوجوب والحرمة ، إذ مجرّد الإنشاء ما لم يصل لا يؤثّر في الانبعاث والإنزجار ، ففعلية الأثر بالوصول . والحجيّة كذلك ، فإنْ جعلها الشارع تحقق المقتضي للتنجيز والإعذار ، فإذا وصل الجعل إلى المكلف حصلت الفعلية .
والحاصل : إن الحال في جميع الأحكام الشرعيّة هكذا ، فالأثر الوجود الواقعي في مرحلة الإقتضاء والفعلية للأثر تدور مدار وصولها ، سواء كان الحكم تكليفيّاً أو وضعيّاً .
إن الشارع يجعل الحكومة للفقيه فيقول : جعلته حاكماً ، لكنّ هذا الجعل ما لم يصل إليه وإلى المكلّفين يكون بلا أثر ، كذلك الحجيّة ، فإن جعلها يفيد الاقتضاء للمنجزيّة والمعذريّة والإسناد والاستناد ، وفعليّة هذا المقتضى يكون بالوصول .
إذاً ، الأثر الاقتضائي حاصل لهذا الإستصحاب . فكلام الميرزا تبعاً للشيخ مردود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *