الوجه الثاني

الوجه الثاني
تارةً : الأثر أثر الشيء في وجوده أو عدمه ، وتارة : هو أثر الشك في وجود الشيء وعدمه ، وثالثة : يكون الأثر أثراً للشيء وللشكّ فيه .
فإنْ كان من قبيل الأوّل ، فالمرجع هو القاعدة العقلية ولا يجري الإستصحاب . وإنْ كان من قبيل الثاني ، جرى الإستصحاب ولا مجال للقاعدة ، وإن كان من قبيل الثالث ، جرى الإستصحاب والقاعدة معاً .
وما نحن فيه من قبيل الثالث ، لأنّ الشيء المشكوك في حجيّته ، إنْ لم يكن حجةً لم يجز الإسناد والإستناد على قول الشيخ ولم يتحقّق الحجيّة .
وعلى الإجمال ، إنه على فرض التسليم بالحاجة إلى الأثر ، فإن الاستصحاب هنا ذا أثر ، وهو الحكومة على حكم العقل بعدم الحجيّة الفعلية عند الشك في الحجيّة ، ومع الشك فيها فلا منجزية ومعذريّة ، لكنّ الاستصحاب يرفع الشك في الحجيّة ويكون حاكماً على الحكم العقلي .
فالمقتضي لجريان الاستصحاب موجود والمانع مفقود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *