أولاً: بالنظر إلى الأدلة المتقدمة

أولاً: بالنظر إلى الأدلة المتقدمة:
فبالنظر إلى ما ذكرنا في الفصول السابقة يظهر بطلان هذا الحديث وذلك:
1 ـ لأن أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت كانوا على حليّة المتعة، وقد تبعهم شيعتهم على القول بذلك حتى اليوم.
2 ـ لأن ابن عباس رضي اللّه عنه كان على القول بحليّة المتعة حتى آخر أيّامه، وهذا أمر ثابت، وبه صرّحت الروايات ـ ومن رواية الزهري أيضاً ـ :
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة عن عروة بن الزبير: «أن عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إن أناساً ـ أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة، يعرِّض برجل، فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ـ فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، واللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها. فقال له أبو عمرة الأنصاري: مهلاً. قال: ما هي؟ واللّه لقد فعلت في عهد إمام المتقين»(1).
وابن عباس هو الرجل المعرَّض به، وكان قد كُفَّ بصره، فلذا قال ابن الزبير: أعمى أبصارهم!
وأخرج مسلم في الباب المذكور وأحمد وغيرهما حديث أبي نضرة قال: «كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثم نهانا عمر…»(2).
وهذا إنما كان في زمن حكومة ابن الزبير بمكة، أي بعد حوالي عشرين سنة من وفاة أمير المؤمنين عليه السلام. فقد ثبت أن ابن عباس كان مستمرّ القول على جوازها وتبعه فقهاء مكة كما عرفت، ولا يجوز نسبة القول بما يخالف اللّه والرسول وأمير المؤمنين إلى ابن عباس، لو كان النبي حرّم والإمام أبلغه حقاً؟
3 ـ لأن عمر بن الخطاب نفسه معترف بأنه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله، والصحابة كلّهم بقوا على الحليّة، وقد نسبوا كلّهم التحريم إلى عمر.
أقول:
وبهذه الوجوه يسقط أيضاً كلّ ما رووه في هذا الباب من التحريم في عهد الرسول صلّى اللّه عليه وآله، كالحديث في أنه حرّمها في غزاة فتح مكة، وكالحديث في تحريمه في قصة أخرى غير خيبر والفتح.
فإن هذه الأحاديث ـ بغض النظر عمّا في أسانيدها واحداً واحداً. فمثلاً الحديث الذي دلّ على التحريم في فتح مكة، والذي استند إليه ابن تيمية وقال: «وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة» غير صحيح سنداً، كما سيأتي عن تلميذه ابن القيم، وكذلك الحديث في تحريمه في تبوك كما سيأتي عن ابن حجر ـ باطلة بالوجوه المذكورة، فإنها تقتضي أن لا يكون تحريم، لا في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر حتى أخريات أيامه.
وباطلة أيضاً بالتعارض الموجود فيما بينها، حتى اضطرب القوم ـ الذين يرون صحّتها ـ في كيفية جمعها وتضاربت كلماتهم، فاضطرّوا إلى القول بأن المتعة أحلّت ثم حرّمت ثم أحلّت ثم حرّمت… فعنون مسلم «باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة» لكن الأخبار لم تنته بذلك، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما زعم القرطبي(3). وهذا ما دعا ابن القيّم ـ تلميذ ابن تيمية ـ إلى أن يقول: «وهذا النسخ لا عهد بمثله في الشريعة ألبتة، ولا يقع مثله فيها»(4).
كما أن خصوص خبر الزهري عن ابني محمد بن الحنفيّة عن أمير المؤمنين عليه السلام في التحريم، مرويّ عندهم بنفس هذا السند، وفي بعضها أن التحريم كان في خيبر، وفي آخر كان في فتح مكة، وفي ثالث في حجة الوداع… وسترى.

(1) صحيح مسلم 4 / 133 ـ 134.
(2) صحيح مسلم 4 / 59 ، مسند أحمد 3 / 325.
(3) تفسير القرطبي 5 / 131.
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *