المسح على الخفّين

وأمّا المسح على الخفّين، فلا تجوّزه الإمامية، والدّليل هو الدّليل كذلك، لأن المسح على الخفّين ليس مسحاً للرجلين.
وهو المروي عن ابن عباس فإنه قال: «لأن أمسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين».
وعن عائشة أنها قالت: «لأن تقطع قدماي أحبّ إلي من أن أمسح على الخفّين».
ذكرهما الرازي وقال: «وأمّا مالك، فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين، ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة».
فأين التواتر الذي يدّعيه ابن تيمية؟ وهل الإماميّة هم المخالفون لهذه السنّة المتواترة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *