(7) صلاة الإماميّة

(7)
صلاة الإماميّة
ومن الأدلّة على اعتقاد الإماميّة بعدم سقوط شيء من القرآن الكريم: صلاتهم، لأنّهم يوجبون قراءة سورة كاملة(1). بعد الحمد في الركعة الأُولى والثانية(2) من الصلوات الخمس اليوميّة من سائر سور القرآن عدا الفاتحة، ولا يجوز عند جماعة كبيرة منهم القِران بين سورتين(3).
قال السيد شرف الدين:
«وصلاتهم بهذه الكيفيّة والأحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور القرآن بأجمعها زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على ما هي عليه الآن، وإلاّ لما تسنّى لهم هذا القول»(4).

(1) أجوبة مسائل جار اللّه، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع، أنظر مفتاح الكرامة 2 : 350، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، وجوب الحمد.
(2) أمّا في الثالثة والرابعة فهو بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح إجماعاً، وإن اختلفوا في أفضليّة أحد الفردين.
(3) وقد ذكر جماعة من قدماء الفقهاء والمفسّرين إستثناء سورتي (الضحى وألم نشرح) وسورتي (الفيل والإيلاف) من هذا الحكم، مصرّحين بوجوبِ قران كل سورة منها بصاحبتها. أنظر مفتاح الكرامة 2 : 385.
(4) أجوبة مسائل جار اللّه، المسألة الرابعة، 28.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *