1 ـ مقتضى الأصل اللفظي

1 ـ مقتضى الأصل اللفظي
لو تردّد أمر الوضوء بين أن يكون واجباً نفسيّاً فيجب الإتيان به سواء كانت الصّلاة واجبةً وجوباً فعليّاً أو لا، أو يكون واجباً غيريّاً، فيكون واجباً في حال كون الصّلاة واجبةً وكون وجوبها فعليّاً… فهل يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات النفسيّة؟ وهل هو من إطلاق المادّة أو الهيئة؟
اتّفق الشيخ وصاحب الكفاية على إمكان الرجوع إلى الإطلاق لإثبات كون الواجب نفسيّاً لا غيريّاً، إلاّ أنّ الشيخ يقول بإطلاق المادّة، وصاحب الكفاية بإطلاق الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *