1 ـ البراءة و الإشتغال

1 ـ البراءة و الإشتغال
لو شك في جزئيّة شيء أو شرطيّته في الصلاة ـ مثلا ـ فهل تجري البراءة عنه أو يحكم العقل بالإشتغال فيجب إتيانه ؟ أو يختلف الأمر حسب المبنى في وضع لفظ الصّلاة ؟
هنا أقوال :
أحدها : جريان الإشتغال ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم .
والثاني : جريان البراءة ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم .
وهذا هو المستفاد من ( التقريرات ) و ( الكفاية ) .
والثالث : جريان البراءة على الأعم ، والإشتغال على الصحيح .
وهذا هو المستفاد من ( القوانين ) و ( الرياض ) واختاره المحقق النائيني .
والرابع : التفصيل بين ما إذا كان البيان لفظيّاً فالإشتغال ، أو حاليّاً أو مقاميّاً فالبراءة .
والخامس : التفصيل بين الصحيح النوعي فالبراءة ، والصحيح الشخصي ـ وهو كون الموضوع له صلاة العالم المختار ، والبواقي أبدال ـ فالإشتغال .
هذه هي الأقوال في هذا المقام .
والمهمّ أنّ جماعة يرون ترتّب الثمرة على هذا البحث ، وهم الميرزا القمي والميرزا النائيني وآخرون ، وجماعة يرون أنْ لا ثمرة للبحث ، وهم الشيخ والمحقق الخراساني وآخرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *