و الثمرة الثانية

و الثمرة الثانية :
في رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة ؟
إنه إن كان المعنى الحرفي هو الطبيعي كما قاله صاحب ( الكفاية ) ، فالأمر في باب رجوع القيد إلى الهيئة سهل ، لأنّ المعنى الحرفي حينئذ يقبل الإطلاق والتقييد ، فيرجع القيد في الواجب المشروط إلى مفاد الهيئة .
وأمّا بناءً على جزئية المعنى الحرفي وشخصيّته ، فيشكل الأمر ، لأن الجزئي غير قابل للتقييد ، ومع عدم حلّ هذه المشكلة لا مناص من الالتزام برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادة والواجب ، فلا يبقى « مفهوم الشرط » بل تكون تلك الجمل من مفهوم الوصف والقيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *