حديث تحريم المتعة عام خيبر
(ومنها) أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله:
«حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية»(1).
وفي كتاب الذبائح:
«حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: نهى النبي ]رسول الله[ صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم ]الـ[ حمر الانسية»(2).
وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة، حيث قال:
«حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية.
وحدثنا عبد الله بن محمّد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الاسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: انك رجل تائه، نهى ]نهانا[ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمثل حديث يحيى ]بن يحيى[ عن مالك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً، عن ابن عيينة، قال زهير: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية.
وحدثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي قال: نا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي ز عن أبيهما، عن علي، النه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، فان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.
وحدثا أبو الطاهر وحرملة ]ابن يحيى[، قالا: نا ابن وهب ]قال[: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية»(3).
(1) صحيح البخاري 5/172.
(2) صحيح البخاري 7/123.
(3) صحيح مسلم 4/134ـ135.