تأييد الميرزا الشيخ ( الوجه الثاني )
وقال الميرزا :
ثانياً : بأن التمسّك بالاستصحاب المذكور لغو محض ، لأنّ الأثر يترتب على نفس الشك في الحجيّة ، فإحراز عدم الحجيّة بالتعبّد الإستصحابي لا يترتب عليه فائدة ، فيكون لغواً(1) .
توضيحه : إنه بمجرّد الشك في الحجيّة يحكم العقل بعدم جواز الإسناد والإستناد ، فكان الشك هو الموضوع وعدم جواز الإسناد والاستناد ـ وكذا عدم المنجزية والمعذريّة ـ هو المحمول ، فلا ريب في ترتب هذه الآثار بمجرّد تحقق الموضوع . وأمّا الاستصحاب ، فموضوعه هو الشك والمحمول عدم جواز النقض ، وبعد ذلك يعتبر بقاء اليقين وعدمه ، ثم يرتّب عدم جواز الإسناد والإستناد ، وبذلك يظهر أنّ الحكم العقلي بعدم جواز الاسناد والاستناد مترتب على نفس الشك ، فلو اريد تحصيل عدم جواز ذلك بالإستصحاب كان تحصيلاً للحاصل وجداناً بالتعبّد ، وهو لغو .
هذا ، ولا يخفى أنّ تحصيل الحاصل وجداناً بالتعبّد ليس له استحالة ذاتيّة ، بل هو محالٌ لأنّ اللّغو على الحكيم محال .
(1) فوائد الاصول 3 / 128 .