الوجه الأول
إنه قد وقع الخلط بين الإستصحاب في الموضوعات والإستصحاب في الاحكام ، لأن الشيخ قال بأنْ لا أثر لاستصحاب عدم الحجيّة ، بل الأثر لعدم إحراز الحجيّة ، فالإشكال هو : إنّ الكلام عن الأثر إنما يكون في استصحاب الموضوع ، وأمّا في الحكم فلا ، إن الموضوع أمرٌ تكويني ولابدّ للحكم والتعبد فيه من أثر ، بخلاف الحكم فإنه مجعول شرعيّ ، والذي نريد استصحابه هنا هو عدم الحجيّة ، وهذا من الأحكام الشرعية لا الموضوعات ، نعم ، هو من الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفيّة .
Menu