الإضطرار إلى الحرام
إن المكلّف قد لا يكون مضطرّاً إلى الكون في ملك الغير بلا إذن منه، وقد يكون مضطرّاً إلى ذلك، فإن لم يكن مضطرّاً وأراد الصّلاة هناك، فإمّا له مندوحة وإمّا لا، فعلى الأول يندرج في مسألة جواز الإجتماع والامتناع، وعلى الثاني كذلك وإنْ قيل بكونه من صغريات باب التزاحم.
والحاصل: إنه في صورة عدم الاضطرار مطلقاً، يدور حكم الصّلاة في ملك الغير مدار وحدة المتعلَّق وتعدّده، على التفصيل المتقدّم.
وقد يكون مضطراً إلى التصرّف أو الكون في ملك الغير، كما لو حبس هناك، ولا يمكنه الصّلاة في خارجه، وهنا أيضاً صورتان، لأن هذا الإضطرار قد يكون بسوء الإختيار من المكلّف وقد لا يكون… والكلام الآن في الصورة الثّانية.